2- من حكم عليه بعقوبة جناية او حبس لمدة سنة علي الاقل في جريمة اعتداء علي النفس او المال وكذا من صدر ضده اكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت خلال سنة واحدة.
3- من حكم عليه بعقوبة مقدية للحرية في جريمة مفرقعات او اتجار في المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة.
4- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج والداخل.
5- من حكم عليه في اية جرية استعمل فيها السلاح او كان الجاني يحمل سلاحا اثناء ارتكابها اذا كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
6- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.
7- من ثيت اصابته بمرض عقلي او نفسي.
وهذه الموانع واردة بالمادة (7) من قانون الاسلحة والذخائر ،ويزول اثرها برد الاعتبار او فوات مدة ايقاف التنفيذ.
مدحت طلعت
المحام بالاستئناف العالي لدي جميع المحاكم المصرية
01212665335